الوصول إلى المعلومات

يُكفل الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان بموجب قانون رقم ٢٨ تاريخ ١٠ شباط ٢٠١٧، ويُعزَّز بقانون رقم ٢٣٣ تاريخ ٢٢ تموز ٢٠٢١، إلى جانب المرسوم رقم ٦٩٤٠ تاريخ ٢٤ أيلول ٢٠٢٠. ويُرسّخ هذا الإطار القانوني حق الوصول إلى المعلومات الإدارية، ويحدّد التزامات الإدارات العامة والهيئات القضائية والبلديات والجهات ذات المنفعة العامة بنشر المعلومات تلقائيًا والاستجابة لطلبات الحصول عليها.

يحق لكل شخص، طبيعي او معنوي، بمعزل عن صفته ومصلحته، الوصول الى الـمعلومات والـمستندات الـموجودة لدى الإدارة والاطـلاع عـلـيـها، وفقاً لأحكام هذا القانون، دون حـاجـة لتبيان أسـبـاب الـطـلـب او وجهة استعماله، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق.

تقديم الطلب:

يقدم طلب الحصول على المعلومات بشكل خطي الى الادارة التي تكون المعلومة في حوزتها، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافية تمكن الموظف المكلف من استخراج المعلومة بجهد بسيط.

على مقدم الطلب ان يتخذ مكان اقامة مختاراً يعلم به الادارة فور تقديمه الطلب.

على الموظف المكلف ان يضع سجلاً بالطلبات المقدمة، وان يعطي، فور تسلمه الطلب، اشعاراً لمن تقدم بالطلب يبين فيه: تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والفترة اللازمة للرد على الطلب.

في حال لم يكن الطلب دقيقاً بشكل كاف، يطلب الموظف المكلف من مقدمه الايضاحات اللازمة، كما يقوم بمساعدته بالطرق المتاحة كافة.

على الموظف المكلف ان يرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.