يُكفل الحق في الوصول إلى المعلومات في لبنان بموجب قانون رقم ٢٨ تاريخ ١٠ شباط ٢٠١٧، ويُعزَّز بقانون رقم ٢٣٣ تاريخ ٢٢ تموز ٢٠٢١، إلى جانب المرسوم رقم ٦٩٤٠ تاريخ ٢٤ أيلول ٢٠٢٠. ويُرسّخ هذا الإطار القانوني حق الوصول إلى المعلومات الإدارية، ويحدّد التزامات الإدارات العامة والهيئات القضائية والبلديات والجهات ذات المنفعة العامة بنشر المعلومات تلقائيًا والاستجابة لطلبات الحصول عليها.
يحق لكل شخص، طبيعي او معنوي، بمعزل عن صفته ومصلحته، الوصول الى الـمعلومات والـمستندات الـموجودة لدى الإدارة والاطـلاع عـلـيـها، وفقاً لأحكام هذا القانون، دون حـاجـة لتبيان أسـبـاب الـطـلـب او وجهة استعماله، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق.
تقديم الطلب:
على الموظف المكلف ان يرد على الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، إذا كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات، أو كان الوصول الى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو ادارة أخرى. ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.